الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 477 / داخلي 463 من 537
صفحة
[صفحة 477] باب الوصايا
اعلم أنّ الوصيّة حقّ على كلّ مسلم (1)، و يستحبّ أن يوصي الرّجل لقرابته بشيء من ماله قلّ أم كثر (2).
و أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن، ثمَّ الدّين، ثمَّ الوصيّة، ثمَّ الميراث (3).
و على الزوج كفن امرأته إذا ماتت (4).
فإن أوصى بشيء من ماله فهو واحد من ستّة (5).
(1) عنه المستدرك: 14- 87 ح 5 و عن فقه الرضا: 298 مثله. و في الكافي: 7- 3 ح 4، و الفقيه:
4- 134 ح 1، و المقنعة: 666، و التهذيب: 9- 172 ح 1- ح 3 مثله، عنها الوسائل: 19- 257- أبواب الوصايا- ب 1 ح 2 و ح 4. و في الهداية: 81 مثله. و في البحار: 103- 199 صدر ح 28 عن فقه الرضا.
(2) فقه الرضا: 298 مثله، عنه البحار: 103- 199 ضمن ح 28، و في الهداية: 81 مثله. و انظر الفقيه:
4- 134 ح 1، و التهذيب: 9- 174 ح 8، عنهما الوسائل: 19- 263- أبواب الوصايا- ب 4 ح 3. و انظر تفسير العياشي: 1- 76 ح 166.
(3) الكافي: 7- 23 ح 3، و الفقيه: 4- 143 ح 1، و التهذيب: 9- 171 ح 44 مثله، عنها الوسائل:
19- 329- أبواب الوصايا- ب 28 ح 1. و في ج 18- 345- أبواب الدين- ب 13 ح 2 عن التهذيب: 6- 188 ح 23 مثله.
(4) الفقيه: 4- 143 ح 4، و التهذيب: 1- 445 ح 84، و ج 9- 171 ح 45 مثله، عنهما الوسائل:
3- 54- أبواب التكفين- ب 32 ح 1 و ح 2، و ج 19- 329- أبواب الوصايا- ب 27 ح 3.
(5) الكافي: 7- 40 ح 1 و ح 2، و الفقيه: 4- 151 ح 1، و معاني الأخبار: 217 ح 1، و التهذيب:
9- 211 ح 12 و ح 13 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 19- 388- أبواب الوصايا- ب 56 ح 1. و في فقه الرضا: 299 نحوه، و في الهداية: 81 مثله.