الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 482 / داخلي 468 من 537
صفحة
[صفحة 482] و إذا أقرّ الرّجل و هو مريض لوارث بدين، فإنّه يجوز إذا كان الذي أقرّ به دون الثّلث (1).
و إن أوصى أن يعتق عنه نسمة (من ثلثه) (2) بخمسمائة درهم، فاشترى الوصيّ نسمة بأقلّ من خمسمائة درهم و فضلت فضلة، فانّ الفضلة تدفع إلى النّسمة من قبل أن تعتق (3)، ثمَّ تعتق عن الميّت (4).
و قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في رجل أوصى لرجل وصيّة مقطوعة مسمّاة من ماله- ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر- ثمَّ قتل الموصي بعد ذلك، فأُخذت ديته، فقضى في وصيّته، أنّها (تنفّذ من) (5) ماله و ديته كما أوصى (6).
و من أوصى إلى آخر شاهداً كان أم (7) غائبا، فتوفّي الموصى له قبل الذي أوصى، فإنّ الوصيّة لوارث الذي أوصي له إن لم يرجع في وصيّته قبل أن يموت (8).
و إذا أوصى لرجل بوصيّة (9) و مات قبل أن يقبضها، فاطلب له وارثاً و اجهد،
(1) عنه المستدرك: 14- 101 ح 2. و في الكافي: 7- 42 ح 4، و الفقيه: 4- 170 ح 71، و التهذيب:
9- 160 ح 5، و الاستبصار: 4- 112 ح 5 مثله، عنها الوسائل: 19- 292- أبواب الوصايا- ب 16 ح 3.
(2) ليس في «المستدرك».
(3) «يعتق» أ، د، و كذا ما بعدها.
(4) عنه المستدرك: 14- 136 ح 2. و في الكافي: 7- 19 ح 13، و الفقيه: 4- 159 ح 15، و التهذيب:
9- 221 ح 18 مثله، عنها الوسائل: 19- 410- أبواب الوصايا- ب 77 ح 1.
(5) «تنقص» أ، د.
(6) عنه المستدرك: 14- 101 ح 3. و في التهذيب: 9- 207 ح 4 مثله، عنه الوسائل: 19- 286- أبواب الوصايا- ب 14 ح 3.
(7) «أو» أ.
(8) عنه المستدرك: 14- 114 صدر ح 2. و في الكافي: 7- 13 ذيل ح 1، و الفقيه: 4- 156 ذيل ح 2، و التهذيب: 9- 230 ذيل ح 1، و الاستبصار: 4- 138 ذيل ح 1 مثله، عنها الوسائل: 19- 333- أبواب الوصايا- ب 30 ح 1.