الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 47 من 537 · الصفحة الأصلية 49
صفحة
[صفحة 49] و إن (1) رأت الصفرة في أيام طمثها، تركت الصلاة لذلك بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها، ثمَّ تغتسل و تصلي، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزيها الوضوء عند كل صلاة و تصلي (2).
فإن طمثت المرأة بعد ما تزول الشمس و لم تصل الظهر، فليس عليها قضاء تلك الصلاة [1].
و إذا رأت الصفرة و الشيء و لا (3) تدري أ طهرت أم لا، فلتلصق (4) بطنها بالحائط، و لترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل إذا بال، و تستدخل (5) الكرسف، فإن كان دم خرج و لو مثل رأس الذباب، (فإن خرج فلم) (6) تطهر، و إن لم يخرج فقد طهرت (7).
و إذا رأت الدم خمسة أيام (و الطهر خمسة أيام) (8)، (أو ترى الدم أربعة أيام و الطهر ستة) (9) أيام (10)، فإذا رأت الدم لم تصل، و إذا رأت الطهر صلت، تفعل
[1] يحمل قوله على عدم إدراك الصلاة كاملة مع عدم الطهارة، و لمثله أشار العلامة في المختلف:
148، و ذكر أن المعتمد وجوب القضاء بإدراك الصلاة، و على هذا يحمل ما ورد في الكافي:
3- 102 ضمن ح 1، و التهذيب: 1- 394 ح 44، و الاستبصار: 1- 144 ح 2، عنها الوسائل:
2- 359- أبواب الحيض- ب 48 ح 1 و ح 5.
(1) «فإذا» أ، ج، د، المستدرك.
(2) عنه المستدرك: 2- 8 ذيل ح 1. و في مسائل علي بن جعفر: 210 ح 454 مثله، عنه البحار:
81- 86 ح 7، و في قرب الاسناد: 225 ح 879 مثله، عنه الوسائل: 2- 280- أبواب الحيض- ب 4 ح 7.
(3) «فلا» ب، ج، المستدرك.
(4) «فتلصق» ب، المستدرك.
(5) «و تدخل» ب، ج، المستدرك.
(6) «فلم» ب. «فان خرج فلا» المستدرك.
(7) عنه المستدرك: 2- 15 ح 2. و في التهذيب: 1- 161 ح 34 باختلاف يسير في اللفظ، و في الكافي:
3- 80 ح 1 و ح 3 نحوه، عنهما الوسائل: 2- 309- أبواب الحيض- ب 17 ح 2- ح 4. و في الفقيه: 1- 54 عن رسالة أبيه نحوه أيضا.