المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 473 من 1313

صفحة
[صفحة 210]
و للمعتكف أن يخرج إلى الجمعة (1) و إلى قضاء الحاجة (2).


و روي: (لا اعتكاف) (3) إلا في مسجد تصلي (4) فيه الجمعة بإمام و خطبة (5).


و إن مرض المعتكف فله أن يرجع إلى أهله، و ليس عليه قضاء (6).


و روي أن اعتكاف العشر من شهر رمضان يعدل حجتين و عمرتين (7).


17 باب الفطرة


أدفع زكاة الفطرة عن نفسك و عن كل من تعول من صغير و كبير، حر (8) و عبد، ذكر و أنثى، صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من بر، أو صاعا


(1) بزيادة «إلى الحاجة» ب.

التالي ص 473/1313 — الأصلية 210 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...