الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 504 / داخلي 490 من 537
صفحة
[صفحة 504] فان ترك الرّجل ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه، و كان ميراثه لأقربائه، فإن لم يكن (1)، (فميراثه لإمام) (2) المسلمين، إلّا أن يكون أكذب نفسه بعد اللّعان، فيرثه الابن، و إن مات الابن لم يرثه الأب (3).
و إذا (4) ترك ابن الملاعنة أُمّه و أخواله، فميراثه كلّه (5) لأُمّه، فان لم يكن له أُمّ فميراثه لأخواله (6) [1]، و إن ترك ابنته و أُخته لأُمّه (7)، فميراثه لابنته (8)، (و إن ترك خاله و خالته، فالمال بينهما) (9) (10).
(و إن ترك جدّه أبا أُمّه و جدّته، فالمال بينهما) (11) (12).
فإن ترك أخاه (13) و جدّه أبا أُمّه (14)، فالمال بينهما سواء، (لأنّهما يتقرّبان إليه
[1] قال المصنّف في الفقيه: متى كان الإمام غائبا كان ميراث ابن الملاعنة لأُمّه، و متى كان الإمام ظاهرا كان لأمّه الثلث، و الباقي لإمام المسلمين، و استدلّ عليه بروايات فراجع.
(1) بزيادة «له ذو قرابة» جميع النسخ. و ما أثبتناه كما في المختلف.
(2) «فللإمام» المختلف.
(3) عنه المختلف: 745. و في فقه الرضا: 290، و الهداية: 86 مثله. و في الكافي: 6- 163 ذيل ح 3، و ج 7- 160 ذيل ح 3 و ذيل ح 5، و التهذيب: 9- 339 ذيل ح 3 و ذيل ح 5 ذيله باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 26- 262- أبواب ميراث ولد الملاعنة- ب 2 ح 1 و ح 2 و ح 4.
(4) «و إن» أ، د.
(5) ليس في «ب».
(6) عنه المختلف: 745، و المستدرك: 17- 212 صدر ح 5. و في الهداية: 86 صدره. و في الكافي:
6- 162 ضمن ح 3، و ج 7- 160 ح 2 بطريقين و ح 4، و الفقيه: 4- 236 ح 2، و التهذيب:
8- 184 ضمن ح 1، و ج 9- 338 ح 2، و ص 339 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل:
26- 259- أبواب ميراث ولد الملاعنة- ب 1 ح 2 و ح 5 و ح 6.
(7) ليس في «المختلف».
(8) عنه المختلف: 745، و المستدرك: 17- 212 ضمن ح 5. و في الهداية: 86 مثله.
(9) ليس في «ب». بزيادة «سواء» المختلف.
(10) عنه المختلف: 745، و المستدرك: 17- 212 ضمن ح 5. و في الكافي: 7- 162 نقلا عن الفضل ابن شاذان مثله، و كذا في الفقيه: 4- 234، و الهداية: 87.
(11) «فإن ترك جدّته أمّ أمّه و جدّه أبا أمّه» ب مع تقديم و تأخير مع الجملة الآتية.
(12) عنه المستدرك: 17- 212 ضمن ح 5. و في الهداية: 87 مثله.