المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 507 / داخلي 493 من 537

صفحة
[صفحة 507]
(يكن له) (1) وارث حرّ، ورث المملوك ماله على قسمة السّهام التي سمّى اللّه لأصحاب المواريث [1].

و لا يرث الحرّ المملوك، لأنّه لا مال له، إنّما ماله (2) لمواليه (3).


و أمّا مواريث أهل الكتاب و المجوس، فإنّهم يورثون من جهة القرابة، و يبطل ما سوى ذلك من ولادتهم (4).


و إذا أسلم المشرك على ميراث قبل أن يقسّم، فله ميراثه غير منقوص، و كذلك المملوك إذا أُعتق قبل أن يقسّم الميراث فهو وارث معهم، و إن أسلم المشرك أو أُعتق المملوك بعد ما قسّم الميراث فلا ميراث لهما (5).


و المكاتب يورث بحساب ما أُعتق (6) منه و يرث (7).


[1] عنه المختلف: 753، ثمَّ قال العلّامة: «الظاهر أنّ مقصوده بذلك أنّه يشترى بتلك التركة على نسبة السّهام، فالزوجة تشترى بثمن التركة، و الولد يشترى بالباقي، و لم يقصد الإرث الحقيقي، لأنّ المملوك لا يرث و لا يورث». و روي بنحو هذا في الكافي: 7- 146 ح 1، و ص 147 ح 2- ح 7، عنه الوسائل: 26- 49- أبواب موانع الإرث- ضمن ب 20.

(1) «يرثه» أ، د. «يكن للميّت» المختلف.

(2) «أمواله» ب.

(3) أنظر الكافي: 7- 150 ح 2 و ح 3، و الفقيه: 4- 247 ح 8، و التهذيب: 9- 335 ح 11، و الاستبصار: 4- 177 ح 11، عنها الوسائل: 26- 43- أبواب موانع الإرث- ب 16 ح 1 و ح 8.

(4) عنه المختلف: 748. و في الكافي: 7- 145 ذيل ح 2 مثله.

(5) عنه المستدرك: 17- 144 ح 2 صدره، و ص 148 ح 2 ذيله. و في الكافي: 7- 144 صدر ح 4، و الفقيه: 4- 237 ح 1، و التهذيب: 9- 369 ح 17 نحوه، عنها الوسائل: 26- 21- أبواب موانع الإرث- ب 3 ح 3 و ح 4. و في دعائم الإسلام: 2- 386 ح 1370 باختلاف يسير.

(6) «عتق» ب، ج، المستدرك.

(7) عنه المستدرك: 17- 148 ح 1. و في الكافي: 7- 151 ضمن ح 3 و صدر ح 4، و الفقيه: 4- 160 ضمن ح 1، و ص 248 صدر ح 3، و التهذيب: 9- 223 ضمن ح 24، و ص 349 صدر ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 26- 47- أبواب موانع الإرث- ب 19 ح 1، و في ج 23- 165- أبواب المكاتبة- ب 20 ضمن ح 2، عن التهذيب: 8- 275 ضمن ح 33 مثله.
التالي الأصلية 507داخلي 493/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...