الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 509 / داخلي 495 من 537
صفحة
[صفحة 509] باب الدّيات
اعلم أنّ في النّطفة عشرين دينارا، و في العلقة [1] أربعين دينارا، و في المضغة [2] ستّين دينارا، و في العظم ثمانين دينارا، فإذا كسي لحمه ففيه مائة دينار حتّى يستهلّ [3]، (فإذا استهل) (1) ففيه الدّية كاملة (2).
فإن خرج في النّطفة قطرة دم (فهي عشر) (3) النّطفة، ففيها اثنان و عشرون دينارا، فإذا (4) قطرت قطرتين فأربعة و عشرون، فإن (5) قطرت ثلاث قطرات فستّة و عشرون، و إن قطرت أربع قطرات فثمانية و عشرون، و إن قطرت خمس قطرات
[1] العلقة: هي القطعة الجامدة من الدم بعد أن كانت منيّا «مجمع البحرين: 2- 231- علق-».
[2] المضغة: قطعة لحم حمراء، فيها عروق خضر مشتبكة «مجمع البحرين: 2- 209- مضغ-».
(2) عنه المختلف: 814 صدره، و المستدرك: 18- 365 صدر ح 6. و في الكافي: 7- 345 ح 9، و الفقيه: 4- 108 ح 1، و التهذيب: 10- 281 ح 2 مثله، عنها الوسائل: 29- 313- أبواب ديات الأعضاء- ب 19 ح 3 و ذيل ح 4. و في الهداية: 78 مثله، عنه البحار: 104- 423 ضمن ح 11.
(3) «فهو عشر» أ، د. «فعشر» ب، ج، و ما أثبتناه كما في المختلف.