الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 512 / داخلي 498 من 537
صفحة
[صفحة 512] و في ذكر الخنثى و أُنثييه ثلث الدّية (1)، و في السّنّ الأسود ثلث دية السّنّ (2)، فإن كان مصدوعا ففيه ربع دية السّنّ (3).
فان شجّ رجل رجلا مُوضحة [1]، ثمَّ طلب فيها (4) فوهبها له، ثمَّ انتقضت [2] به (5) فقتلته، فهو ضامن للدّية إلّا (6) قيمة الموضحة، لأنّه وهبها له (7) و لم يهب النّفس، و في السّمحاق و هي التي دون الموضحة خمسمائة درهم، و إذا (8) كانت في الوجه فالدّية على قدر الشّين، و في المأمومة ثلث الدّية، و هي التي قد نفذت العظم و لم تصل إلى الجوف، فهي فيما بينهما، و في الجائفة ثلث الدّية، و هي التي قد بلغت جوف الدّماغ، و في المنقّلة خمسة عشر من الإبل، و هي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام (9).
[1] الموضحة: هي التي تبدي وضح العظم، أي بياضه «مجمع البحرين: 2- 514- وضح-».
[2] انتقض الأمر بعد الاستقامة: فسد «مجمع البحرين: 2- 363- نقض-».
(1) عنه المختلف: 816.
(2) عنه المختلف: 805. و في التهذيب: 10- 275 ضمن ح 19 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل:
29- 287- أبواب ديات الأعضاء- ب 1 ضمن ح 13. و سيأتي في ص 528 مثله.
(3) عنه المختلف: 805. و في الفقيه: 4- 59 ضمن ح 1 باختلاف في اللفظ، و كذا في المسالك:
2- 502 نقلا عن المصنّف. و انظر الكافي: 7- 333 ذيل ح 5، و التهذيب: 10- 300 ضمن ح 26، و الوسائل: 29- 298- أبواب ديات الأعضاء- ب 8 ضمن ح 1.
(4) «منها» ب.
(5) ليس في «أ» و «د».
(6) «لو لا» أ، ب، د.
(7) ليس في «ج» و «المستدرك».
(8) «و إن» أ، د.
(9) عنه المختلف: 816 صدره، و المستدرك: 18- 407 ذيل ح 14 ذيله، و ص 409 ح 1 صدره.
و في الكافي: 7- 327 ح 8 مثله، و في التهذيب: 10- 292 ح 12 صدره، و في ص 289 ح 1، و الفقيه: 4- 124 ح 1 نحو ذيله، عنها الوسائل: 29- 380- أبواب ديات الشجاج و الجراح- ب 2 ح 9 و ح 10، و ص 387 ب 7 ح 1.