الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 519 / داخلي 505 من 537
»»
[صفحة 519] عاقلتها (1).
و سأل أبو حمزة الثّمالي أبا جعفر(عليه السلام)عن رجل ضرب رأس رجل بعود فسطاط فأمّه [1] حتّى ذهب عقله، قال- (عليه السلام)-: عليه الدّية، قال: فان عاش عشرة أيّام أو أقل أو أكثر، فرجع إليه عقله، أ له أن يأخذ الدّية من الرّجل؟ قال- (عليه السلام)-: لا، قد مضت الدّية بما فيها، قال: فإن مات بعد شهرين أو ثلاثة، و قال أصحابه: نريد أن نقتل الرّجل الضّارب؟ قال- (عليه السلام)-: إذا أرادوا أن يقتلوه، يؤدّوا الدّية فيما بينهم و بين سنة، فان مضت السّنة فليس لهم أن يقتلوه، و مضت الدّية بما فيها (2).
فإن شهد (3) أربعة على رجل بالزّنا، ثمَّ رجع أحدهم عن الشّهادة، و قال:
شككت في شهادتي فعليه الدّية، و إن قال: شهدت عليه متعمّدا قتل (4).
[1] أمّه: أي شجّه آمّة و هي التي تبلغ أمّ الدماغ «لسان العرب: 12- 33».
(1) عنه المستدرك: 18- 327 ح 1. و في المحاسن: 305 ذيل ح 14، و الكافي: 7- 370 ح 2، و الفقيه:
4- 119 ح 1، و التهذيب: 10- 222 ح 5 و ح 6، بأسانيدهم عن أبي جعفر(عليه السلام)باختلاف يسير، و كذا في ص 223 ح 7 من التهذيب المذكور بإسناده عن أبي الحسن الرضا- (عليه السلام)-، عنها الوسائل: 29- 265- أبواب موجبات الضمان- ب 29 ح 1. و في البحار: 104- 393 ح 38 عن المحاسن، و في المختلف: 799 عن المصنّف في كتابيه مثله.
(2) عنه المستدرك: 18- 395 ح 1. و في التهذيب: 10- 252 ح 34 مثله، عنه الوسائل: 29- 367- أبواب ديات المنافع- ب 7 ح 2.
(3) «شهدوا» ب.
(4) عنه المستدرك: 18- 257 ذيل ح 1. و في الفقيه: 3- 30 ح 25 مثله، و في الكافي: 7- 366 ح 2 و ص 384 ح 4، و التهذيب: 6- 260 ح 96، و ج 10- 311 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 27- 328- أبواب الشهادات- ب 12 ح 1 و ح 3، و ج 29- 128- أبواب القصاص في النفس- ب 63 ح 1. تقدّم مضمونه في ص 403، و ص 517، و سيأتي في ص 524.