الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 523 / داخلي 509 من 537
صفحة
[صفحة 523] و قضى(عليه السلام)(في اللّطمة) (1) بالوجه (2) تسودّ (3)، أنّ أرشها ستّة دنانير، فان اخضرّت فأرشها ثلاثة دنانير، فان اخضرّت فأرشها ثلاثة دنانير، فان احمرّت فأرشها دينار و نصف (4).
(و في ذكر الخصيّ الدّية) (5) (6).
و إذا اجتمع رجل و غلام على قتل رجل فقتلاه، فان كان الغلام بلغ خمسة أشبار اقتصّ منه و اقتصّ له، و إن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار فعليه الدّية (7).
و رفع إلى علي(عليه السلام)رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه، فقضى أن يداس بطنه حتّى يحدث كما أحدث، أو يغرم ثلث الدّية (8).
و ليس بين العبيد و الأحرار قصاص فيما دون النّفس، و لا بين (اليهوديّ
(1) «باللطمة» ب.
(2) «في الوجه» ب.
(3) «يسود» جميع النسخ، و ما أثبتناه من المستدرك.
(4) عنه المستدرك: 18- 408 ح 2، و في المختلف: 812 عنه و عن الفقيه: 4- 118 ح 1 مثله، و كذا في الكافي: 7- 333 ح 4، و التهذيب: 10- 277 صدر ح 10، عنهما الوسائل: 29- 384- أبواب ديات الشجاج و الجراح- ب 4 ح 1 و عن الفقيه.
(5) ليس في «ج».
(6) عنه المستدرك: 18- 373 ح 2. لم أجده في مصدر آخر، إلّا أنّه روي في الكافي: 7- 318 ذيل ح 6، و الفقيه: 4- 98 ضمن ح 6، و التهذيب: 10- 270 ذيل ح 7 و فيها مع الأنثيين ثلث الدية، عنها الوسائل: 29- 336- أبواب ديات الأعضاء- ب 31 ح 1 و ذيل ح 2. و انظر المبسوط:
7- 93 و ص 96.
(7) عنه المستدرك: 18- 243 ح 5. و في الكافي: 7- 302 ح 1، و الفقيه: 4- 84 ح 4، و التهذيب:
10- 233 ح 55، و الاستبصار: 4- 287 ح 3 مثله، عنها الوسائل: 29- 90- أبواب القصاص في النفس- ب 36 ح 1.
(8) عنه المستدرك: 18- 283 ح 2، و في المختلف: 809 عنه و عن الفقيه: 4- 110 ح 1 مثله، و كذا في الكافي: 7- 377 ح 21، و التهذيب: 10- 279 ح 15، عنهما الوسائل: 29- 182- أبواب قصاص الطرف- ب 20 ح 1 و عن الفقيه.