المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 524 / داخلي 510 من 537

صفحة
[صفحة 524]
و النّصراني) (1) و المجوسي (2) [1].

و إذا فقأ عبد عين حرّ و على العبد دين، فانّ العبد للمفقوء عينه، و يبطل دين الغرماء (3).


و إذا قتل عبد مولاه، قتل به، فانّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم)، و أمير المؤمنين(عليه السلام)قضيا بذلك (4).


فان شهد رجلان على رجل أنّه سرق فقطعت يده، ثمَّ رجع أحدهما فقال:


شبّه لي، فإنّه يغرم نصف الدّية و لا يقطع، فان قالا جميعاً: شبّه لنا، غرّما دية اليد من أموالهما خاصة (5).


و إذا شهد أربعة على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها و هم ينظرون فرجهم، ثمَّ رجع واحد منهم، غرم ربع الدّية (6).


[1] حمله صاحب الوسائل أولا: على نفي المساواة في القصاص في بعض الصور، لأنّه لا بدّ من ردّ فاضل الدية بخلاف النفس فإنّه قد لا يلزم، كما إذا قتلت امرأة رجلا، أو عبد حرّا، أو ذمّيّ مسلما.

و ثانيا: على الاعتياد في النفس.


(1) «اليهود و النصارى» ب.

(2) التهذيب: 10- 279 ح 20 مثله، عنه الوسائل: 29- 184- أبواب قصاص الطرف- ب 22 ح 3 و في الجعفريات: 122 صدره، عنه المستدرك: 18- 285 ح 4.

(3) عنه المستدرك: 18- 277 ح 2. و في الكافي: 7- 307 ح 18، و التهذيب: 10- 197 ح 78، و ص 280 ح 21 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 29- 168- أبواب قصاص الطرف- ب 6 ح 1 و ح 2.

(4) عنه المستدرك: 18- 245 ح 3. و في التهذيب: 10- 197 ح 77 باختلاف يسير في ذيله، عنه الوسائل: 29- 98- أبواب القصاص في النفس- ب 40 ح 10.

(5) الجعفريات: 144 مثله، عنه المستدرك: 18- 282 ح 1. و في الكافي: 7- 366 ضمن ح 4، و التهذيب: 10- 311 ضمن ح 2 نحوه، و في التهذيب: 6- 285 صدر ح 193 باختلاف يسير عنهما الوسائل: 27- 332- أبواب الشهادات- ب 14 صدر ح 2، و ج 29- 181- أبواب قصاص الطرف- ب 18 ح 1. تقدم مضمونه في ص 403، و ص 517، و ص 519، و كذا ما في الهامش الآتي.

(6) التهذيب: 6- 285 ضمن ح 193 مثله، عنه الوسائل: 27- 332- أبواب الشهادات- ب 14 ضمن ح 2. و في التهذيب: 10- 312 صدر ح 4 مثله.
التالي الأصلية 524داخلي 510/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...