الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 514 من 1313
صفحة
[صفحة 226] و وضع عن النساء أربعا: الإجهار بالتلبية، و السعي بين الصفا و المروة، و دخول الكعبة، و استلام الحجر الأسود (1).
و لا بأس أن تلبي و أنت على غير طهر، و على كل حال (2).
و لا بأس أن تحرم في ثوب له علم (3).
و كل ثوب يصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه (4).
فان كان عندك ثوب مصبوغ بالزعفران و أحببت أن تحرم فيه، فاغسله حتى يذهب ريحه و يضرب إلى البياض ثمَّ أحرم فيه (5).
و لا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ ممشق [1] (6).
[1] المشق: المغرة، و هو طين أحمر، و منه ثوب ممشق أي مصبوغ به «مجمع البحرين: 2- 205- مشق-».
(1) عنه المستدرك: 9- 178 ح 2. و في الفقيه: 2- 210 ح 3، و التهذيب: 5- 93 ح 111 مثله، و في الكافي: 4- 405 ح 8 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 12- 379- أبواب الإحرام- ب 38 ح 1 و ح 2 و ح 4.
(2) عنه المستدرك: 4- 184 ح 4. و في الكافي: 4- 336 ح 6، و الفقيه: 2- 210 ح 4، و التهذيب:
5- 93 ح 114 مثله، عنها الوسائل: 12- 387- أبواب الإحرام- ب 42 ح 1.
(3) عنه المستدرك: 9- 220 ح 2. و في الفقيه: 2- 216 ح 11 و صدر ح 12، و التهذيب: 5- 71 صدر ح 43 باختلاف يسير في اللفظ، و في الكافي: 4- 344 ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 12- 478- أبواب تروك الإحرام- ب 39 ح 1 و ح 3 و ح 4.
(4) عنه المستدرك: 9- 220 ذيل ح 2، و في الكافي: 4- 339 ح 3، و الفقيه: 2- 215 ح 2، و التهذيب:
5- 66 ح 20 مثله، عنها الوسائل: 12- 359- أبواب الإحرام- ب 27 ح 1.
(5) عنه المستدرك: 4- 222 ح 2. و في الكافي: 4- 342 ح 18، و الفقيه: 2- 216 ح 14، و التهذيب:
5- 68 ح 28 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 12- 484- أبواب تروك الإحرام- ب 43 ح 1.
(6) عنه المستدرك: 9- 221 ح 1. و في الكافي: 4- 343 صدر ح 20، و الفقيه: 2- 215 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ، و انظر تفسير العياشي: 2- 38 ح 105، و الفقيه: 2- 215 ح 8، و التهذيب: 5- 67 ح 27، عنها الوسائل: 12- 483- أبواب تروك الإحرام- ب 42 ح 1- ح 4.