الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 530 / داخلي 516 من 537
صفحة
[صفحة 530] و دية اليهودي و المجوسي و النّصراني و ولد الزّنا ثمانمائة درهم (1).
و من حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار (2)، و إن حلق لحيته فعليه الدّية (3).
و كان أمير المؤمنين(عليه السلام)يفتي في كلّ مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الإصبع (4)، إلّا الإبهام فإنّه كان يفتي (5) في مفصلها نصف عقل تلك الإصبع، لأنّ لها مفصلين (6).
و اعلم أنّ للإنسان ثمانية و عشرين (7) سنّا، اثني عشر في مقاديم الفم، و ستّة عشر في مواخره، فدية (كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت حتّى تذهب خمسون دينارا و هي اثنى عشر، فديتها) (8) كلّها ستمائة دينار، و دية كلّ سنّ من الأضراس على النّصف من دية المقاديم خمسة و عشرون دينارا و هي ستّة عشر ضرسا، فديتها أربعمائة دينار، فان زاد في (9) الأسنان واحد على ثمانية (10) و عشرين التي هي الخلقة السّويّة (11)، فلا دية له لأنّه قد زاد على ثمانية و عشرين، و ما نقص
(1) عنه المختلف: 794، و المستدرك: 18- 304 ح 3. و في الفقيه: 4- 114 ح 1، و التهذيب:
10- 315 ح 13 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 29- 222- أبواب ديات النفس- ب 15 ح 2. تقدم ذيله في ص 520.
(2) عنه المختلف: 801. و في فقه الرضا: 320 مثله، عنه البحار: 104- 416.
(3) عنه المختلف: 801. و في فقه الرضا: 320 باختلاف يسير، عنه البحار: 104- 416. و في الكافي:
7- 316 صدر ح 23، و الفقيه: 4- 112 صدر ح 1، و التهذيب: 10- 250 صدر ح 23 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 29- 341- أبواب ديات الأعضاء- ب 37 ح 1. و قد تقدّم في ص 528 نحوه.
(4) «الأصابع» ب، ج.
(5) «يقضي» أ، د.
(6) عنه المستدرك: 18- 381 ح 1. و في الفقيه: 4- 113 ح 1، و التهذيب: 10- 257 ح 51 مثله، عنهما الوسائل: 29- 350- أبواب ديات الأعضاء- ب 42 ح 1.