و اعلم أنّ الناقلة (4) إذا كانت في العضو ففيها ثلث دية ذلك العضو (5).
و رفع إلى أمير المؤمنين(عليه السلام)رجل عذّب عبده حتّى مات، فضربه مائة نكالا [1]، و حبسه و غرّمه قيمة العبد، و تصدّق بها (6).
و قضى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) في القلب إذا ذعر [2] فطار (7) بالدّية (8).
و قضى (صلى الله عليه و آله و سلم) في الظّفر إذا قطع بعشرة دنانير (9).
و إذا ادّعى رجل أنّه ذهب سدس بصره من كلتا عينيه، و سدس سمعه من كلتا أُذنيه، فإنّه لا يستحلف، و لا يقبل دعواه، لأنّه لا علم له بما ذهب من سمعه و بصره، و لا علم له بما بقي، إنّما يستحلف في موضع الصّدق، فأمّا المجهول المبهم
[1] النكال: العقوبة «النهاية: 5- 117».
[2] «أذعر» ج، و الذّعر: الخوف و الفزع «لسان العرب: 4- 306».
(1) «ألزمهما» أ، ج.
(2) «أنّه لم يرد القتل» ب، ج.
(3) عنه المختلف: 799، و المستدرك: 18- 328 ح 2. و في الكافي: 7- 374 ح 12، و الفقيه: 4- 82 ح 23، و التهذيب: 10- 209 ح 32، و الاستبصار: 4- 279 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 29- 270- موجبات الضمان- ب 31 ح 4.
(4) أنظر بيان المصنّف للمنقّلة في ص 512.
(5) الكافي: 7- 328 ح 12 مثله، و كذا في التهذيب: 10- 293 ح 15، إلّا أنّه فيه بدل قوله: «الناقلة» النافذة، عنهما الوسائل: 29- 380- أبواب ديات الشجاج و الجراح- ب 2 ح 7.
(6) عنه المستدرك: 18- 244 ح 5. و في الكافي: 7- 303 ح 6، و الفقيه: 4- 114 ح 1، و التهذيب:
10- 235 ح 5 مثله، عنها الوسائل: 29- 92- أبواب القصاص في النفس- ب 37 ح 5.
(7) بزيادة «بها، و قضى» أ، ب، د.
(8) عنه المستدرك: 18- 398 ح 1. و في الكافي: 7- 314 صدر ح 19، و التهذيب: 10- 249 صدر ح 21 باختلاف يسير في اللّفظ، عنهما الوسائل: 29- 373- أبواب ديات المنافع- ب 11 صدر ح 1.
(9) عنه المستدرك: 18- 380 صدر ح 1. و في الكافي: 7- 342 صدر ح 12، و التهذيب: 10- 256 صدر ح 45 بإسناديهما عن أمير المؤمنين(عليه السلام)باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 29- 349- أبواب ديات الأعضاء- ب 41 ح 1. و قد تقدم في ص 513 مثله.