المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 533 / داخلي 519 من 537

صفحة
[صفحة 533]
فلا يستحلف عليه، و لا يقبل منه يمينه (1) (2)، فان ادّعى أنّه ذهب ثلث سمعه فيمينه و رجلين معه (3).


و المدبر إذا قتل رجلا خطأ، دفع (4) برمّته [1] إلى أولياء المقتول، فان (5) مات الذي دبّره، استسعى (6) في قيمته (7).

و المكاتب إذا قتل رجلا خطأ، فعليه من الدّية بقدر ما أدّى من مكاتبته، و على مولاه ما بقي من قيمته، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له، فإنّما ذلك على إمام المسلمين (8).


فان شهد شهود على رجل أنّه قتل رجلا، ثمَّ خولط، فان شهدوا أنّه قتله و هو صحيح العقل لا علّة به من ذهاب عقله، قتل به، فان لم يشهدوا و كان له مال، دفع إلى أولياء المقتول الدّية، فان لم يكن له مال، أُعطوا من بيت مال المسلمين، و لا يبطل دم امرئ مسلم (9).


[1] برمّته: بجملته «مجمع البحرين: 1- 227- رمم-».

(1) «يمينا» أ، د.

(2) لم أجده في مصدر آخر، و يؤيّد ذيله ما في الوسائل: 23- 246- أبواب الأيمان- ب 22.

(3) أنظر أصل ظريف بن ناصح: 137 ضمن حديث، و الكافي: 7- 363 ضمن ح 9، و الفقيه:

4- 56 ضمن ح 1، و التهذيب: 10- 169 ضمن ح 8، عن معظمها الوسائل: 29- 159- أبواب دعوى القتل- ب 11 ح 2. و في المستدرك: 18- 271 ح 1 عن أصل ظريف.

(4) «دفعه» جميع النسخ، و ما أثبتناه كما في المستدرك.

(5) «فإذا» أ، ج، د.

(6) «يستسعى» المختلف.

(7) عنه المختلف: 792، و المستدرك: 18- 302 ح 1. و في الكافي: 7- 307 ذيل ح 20، و التهذيب:

10- 198 ذيل ح 82، و الاستبصار: 4- 276 ذيل ح 3 مثله، عنها الوسائل: 29- 212- أبواب ديات النفس- ب 9 ح 5.

(8) عنه المستدرك: 18- 248 ذيل ح 1. و في الكافي: 7- 308 ح 4، و التهذيب: 10- 199 ح 85 مثله، عنهما الوسائل: 29- 402- أبواب العاقلة- ب 12 ح 1. و في المختلف: 795 نقلا عن المصنّف مثله. تقدّم في ص 516 مثله، و سيأتي في ص 535 مضمونه.

(9) عنه المستدرك: 18- 236 ح 2. و في الكافي: 7- 295 ح 1، و الفقيه: 4- 78 ح 5، و التهذيب:

10- 232 ح 48 مثله، عنها الوسائل: 29- 72- أبواب القصاص في النفس- ب 29 ح 1.
التالي الأصلية 533داخلي 519/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...