الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 536 / داخلي 522 من 537
صفحة
[صفحة 536] يقتلوهما قتلوهما، و إن كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم، ردّوا على سيّد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، و إن أحبّوا أن يقتلوا المرأة و يأخذوا العبد فعلوا، إلّا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم، فيردّوا على مولى (1) العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم و يأخذوا العبد، أو يفتديه سيّده، و إن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم، فليس لهم إلّا العبد (2).
و اعلم أنّ دية الخطأ تستأدى (3) في (4) ثلاث سنين، و دية العمد تستأدى في سنة (5).
فإن قتل رجل رجلا، و ليس للمقتول أولياء من المسلمين، و له أولياء من أهل الذّمّة من قرابته، فعلى الإمام أن يعرض على قرابته من الذّمّة الإسلام، فمن أسلم منهم دفع القتل إليه، فإن شاء قتل، و إن شاء عفا (6)، و إن شاء أخذ الدّية، فان لم يسلم من قرابته أحد، كان الإمام وليّ أمره، فإن شاء قتل و إن شاء أخذ الدّية، و ليس له أن يعفو (7).
(1) «موالي» ب، ج.
(2) عنه المستدرك: 18- 241 ح 1. و في الكافي: 7- 301 ح 2، و الفقيه: 4- 84 ح 2، و التهذيب:
10- 242 ح 2، و الاستبصار: 4- 286 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 29- 88- أبواب القصاص في النفس- ب 34 ح 2.
(3) «تتأدى» أ، د.
(4) «إلى» أ، د.
(5) الكافي: 7- 283 ح 10، و الفقيه: 4- 80 ح 13، و التهذيب: 10- 162 ح 25 مثله، عنها الوسائل: 29- 205- أبواب ديات النفس- ب 4 ح 1. و في الهداية: 78 باختلاف يسير في اللفظ.
(6) «أعتق» أ، ب، د.
(7) عنه المختلف: 788 ذيله، و في الكافي: 7- 359 ح 1، و الفقيه: 4- 79 ح 11، و علل الشرائع:
581 ح 15، و التهذيب: 10- 178 ح 12 باختلاف في بعض ألفاظه، عنها الوسائل: 29- 124- أبواب القصاص في النفس- ب 60 ح 1. و في البحار: 104- 363 ح 3 عن العلل. و في دعائم الإسلام: 2- 411 ح 1434 باختلاف يسير.