الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 571 من 1313
صفحة
[صفحة 250] أو تعمد (1)، فإن أصبته و أنت حلال [1] في الحرم فعليك الفداء مضاعفا (2).
و إن قتلت طيرا و أنت محرم في غير الحرم فعليك دم شاة، و ليس عليك قيمته لأنه ليس في الحرم (3).
و إن اشترى رجل لرجل بيض نعام (4) فأكله المحرم، فعلى المحل (5) الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم، و على المحرم لكل بيضة شاة (6).
و في الحمامة درهم إذا أصابها المحل، و في الفرخ نصف درهم، و في البيضة ربع درهم (7).
[1] هكذا في جميع النسخ، و لعله سهى قلم المصنف فأراد أن يكتب «حرام» فكتب «حلال» لأن المشهور من أصاب الصيد و هو حرام فعليه الفداء مضاعفا، كما في المصادر تحت.