المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 604 من 1313

صفحة
[صفحة 263]
و لا تدخل مكة إلا بإحرام (1)، إلا من به وطر [1] أو وجع شديد (2).


و إذا (3) دخل الرجل مكة في السنة مرة و مرتين و ثلاثا، فمتى ما (4) دخل لبى و متى ما (5) خرج أحل (6).


و إذا قضى المتمتع متعته، و عرضت له حاجة أراد أن يخرج، فليغتسل للإحرام و ليهل بالحج و ليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات (7).


و إن عرضت له حاجة إلى عسفان [2] أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق، خرج محرما (8) و دخل ملبيا بالحج، فلا يزال كذلك على إحرامه، فإن رجع إلى مكة رجع (9) محرما، و لم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى (على إحرامه) (10)، فإن شاء كان وجهه إلى منى.


فإن جهل و خرج إلى المدينة و نحوها بغير إحرام، ثمَّ رجع في أبان الحج (في


[1] هكذا في جميع النسخ، و الوطر: الحاجة «القاموس المحيط: 2- 217». و لا أراها مناسبة في الجملة و لعلها تصحيف بطن كما في بعض الروايات.


[2] عسفان: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة و مكة «معجم البلدان: 4- 128».


(1) «من إحرام» ب.

التالي ص 604/1313 — الأصلية 263 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...