الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 632 من 1313
صفحة
[صفحة 275] و سئل الصادق(عليه السلام)عن قول الله تبارك و تعالى فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ (1) قال: القانع الذي يقنع بما تعطيه، و المعتر الذي يعتريك (2).
و سئل(عليه السلام)عن لحوم الأضاحي فقال: كان علي بن الحسين، و أبو جعفر(عليهما السلام) يتصدقان بثلث على جيرانهم و ثلث على السؤال، و يمسكان (3) الثلث الآخر (4) لأهل البيت (5).
و كره أبو عبد الله(عليه السلام)أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي (6).
و كان علي بن الحسين(عليه السلام)يطعم من ذبيحته الحرورية [1]، و يعلم أنهم حرورية (7).
و لا بأس بإخراج الجلد و السنام من الحرم، و لا يجوز إخراج اللحم منه (8).
و سئل الصادق(عليه السلام)عن فداء الصيد، يأكل صاحبه من لحمه؟ فقال:
يأكل من أضحيته، و يتصدق بالفداء (9).
[1] حروري: اسم قرية بقرب الكوفة، نسب إليها الحرورية و هم الخوارج «مجمع البحرين: 1- 486- حرر-».
(1) الحج: 36.
(2) الكافي: 4- 500 صدر ح 6، و الفقيه: 2- 294 ح 12، و التهذيب: 5- 223 صدر ح 90 مثله، عنها الوسائل: 14- 159- أبواب الذبح- ب 40 ح 1 و ح 14 و ح 24.
(3) «و يمسكون» أ، د.
(4) «الأخير» أ.
(5) عنه الوسائل: 14- 163- أبواب الذبح- ب 40 ح 13 و عن الكافي: 4- 499 ح 3، و الفقيه:
2- 294 ح 13 مثله.
(6) عنه الوسائل: 14- 162- أبواب الذبح- ب 40 ح 9 و عن التهذيب: 5- 484 ح 368 مثله.
(7) عنه الوسائل: 14- 162- أبواب الذبح- ب 40 ذيل ح 9، و في ح 8 عن التهذيب: 5- 484 ح 367 مثله.
(8) عنه المستدرك: 10- 116 ح 3. و في التهذيب: 5- 226 ح 104، و الاستبصار: 2- 274 ح 1 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 14- 171- أبواب الذبح- ب 42 ح 1.
(9) عنه الوسائل: 14- 164- أبواب الذبح- ب 40 ح 15 و عن الكافي: 4- 500 ح 5، و الفقيه:
2- 295 ح 16 مثله. و في التهذيب: 5- 224 ح 96، و الاستبصار: 2- 273 ح 2 مثله.