المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 652 من 1313

صفحة
[صفحة 283]
و إذا تمتع الرجل بالعمرة إلى الحج و لم يكن له هدي، فصام ثلاثة أيام (1) في الحج، ثمَّ مات بعد ما رجع إلى (2) أهله قبل أن يصوم السبعة فليس (3) على وليه أن يقضي عنه (4).


و روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنه قال: من مات و لم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه (5) [1].


و إن صام المتمتع ثلاثة أيام في الحج، ثمَّ أصاب هديا يوم خرج (6) من منى فقد أجزأه صيامه، و ليس عليه شيء (7).


فان صام يوم التروية و يوم عرفة، فإنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق (8).


[1] قال الشيخ في التهذيب: يعني هذه الثلاثة الأيام، فأما السبعة الأيام فليس على أحد القضاء عنه إذا مات بعد الرجوع إلى أهله.


(1) ليس في «د».

(2) ليس في «د».

(3) بزيادة «عليه شيء و لا» ب.

(4) عنه المستدرك: 10- 120 ح 2. و في الكافي: 4- 509 ح 13، و التهذيب: 5- 40 ح 47، و الاستبصار: 2- 261 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 14- 188- أبواب الذبح- ب 48 ح 2.

التالي ص 652/1313 — الأصلية 283 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...