الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 725 من 1313
صفحة
[صفحة 316] قيل: فانّ مات الزّوجان و هما في العدّة؟ قال- (عليه السلام)-: ترثانهما، و لهما نصف المهر المسمّى، و عليهما العدّة، ثمَّ (1) بعد ما تفرغان من العدّة الأولى تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها (2).
و إذا أتى الرّجل قوما فخطب إليهم و قال: أنا فلان بن فلان، من بني فلان فوجد على غير ذلك، إمّا دعيّ [1] و إمّا عبد لقوم [2]، فإنّ عليا(عليه السلام)قضى في رجل له ابنتان، إحداهما لمهيرة [3]، و الأخرى (لأمّ ولد) (3)، فزوّج ابنة المهيرة، حتّى إذا كان ليلة البناء، أدخل عليه ابنة أمّ الولد فوقع عليها، إنّها تردّ عليه امرأته التي تزوّج، و تردّ هذه على أبيها، و يكون مهرها على أبيها (4).
و إذا أراد رجل أن يزوّج ابنته من رجل، و أراد جدّها- أبو أبيها- أن يزوّجها من غيره، فالتّزويج للجدّ، و ليس له مع (أبيه أمر آخر) (5)، (و إن زوّجها أبوها من
[1] الدعي: و هو من يدّعي في نسب كاذبا «مجمع البحرين: 1- 41- دعي-».
[2] لم أجده في مصدر آخر، و ظاهر العبارة غير مبيّن للحكم، فلعلّه أراد المصنّف بقوله: «إمّا دعي، و إمّا عبد لقوم» فسخ النكاح لأجل ذلك، و يؤيّد هذا ما روي في التهذيب: 7- 432 ح 35، و السرائر: 2- 611، و المختلف: 555، عنها الوسائل: 21- 235- أبواب العيوب و التدليس- ب 16 ح 1 و ح 3 و ح 4.
[3] بنت مهيرة: بنت حرّة تنكح بمهر «مجمع البحرين: 2- 242- مهر-».
(1) ليس في «ب» و «ج».
(2) عنه الوسائل: 20- 513- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 49 ح 2 و عن الكافي: 5- 407 ح 11، و الفقيه: 3- 267 ح 54، و التهذيب: 7- 434 ح 41 مثله، و في المسالك: 1- 533 عنه و عن التهذيب.