الرجوع
الرئيسية
المقنع
الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 760 من 1313
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 326]
حلالا فلا تحلّ لابنه و لا لأبيه (1) (2).
و إذا تزوّج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها، لم تحلّ له (3) لأنّه زان، و يفرّق بينهما، و يعطيها (4) نصف الصداق (5) (6).
و في حديث آخر: يجلد الحدّ، و يحلق رأسه، و يفرّق بينه و بين أهله، و ينفى سنة (7).
و إذا زنت المرأة قبل دخول الرّجل بها، فرّق بينهما، و لا صداق لها، لأنّ الحدث من قبلها (8).
و لا تحلّ القابلة للمولود و لا ابنتها، و هي كبعض أمّهاته (9).
(1) ليس في «ب».
التالي
ص 760/1313 — الأصلية 326
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...