المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 760 من 1313

صفحة
[صفحة 326]
حلالا فلا تحلّ لابنه و لا لأبيه (1) (2).


و إذا تزوّج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها، لم تحلّ له (3) لأنّه زان، و يفرّق بينهما، و يعطيها (4) نصف الصداق (5) (6).


و في حديث آخر: يجلد الحدّ، و يحلق رأسه، و يفرّق بينه و بين أهله، و ينفى سنة (7).


و إذا زنت المرأة قبل دخول الرّجل بها، فرّق بينهما، و لا صداق لها، لأنّ الحدث من قبلها (8).


و لا تحلّ القابلة للمولود و لا ابنتها، و هي كبعض أمّهاته (9).


(1) ليس في «ب».

التالي ص 760/1313 — الأصلية 326 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...