الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 767 من 1313
صفحة
[صفحة 329] و تزوّج (1) الخالة على ابنة أختها (2).
و إذا كان للرّجل امرأتان، فولدت كلّ واحدة منهما غلاما، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوّج بهذه الجارية (3).
و إذا حلبت المرأة من لبنها، فأسقت زوجها (لتحرم عليه) (4)، فليمسكها، و ليضرب (5) ظهرها، و لا تحرم عليه (6).
و إذا (7) أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام (8).
و إذا أرضعت المرأة جارية و لزوجها ابن من غيرها، لم يجز للابن تزويجها (9).
(1) «و لا تزوّج» أ، ب، د.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 106 ذيل ح 260 مثله، عنه البحار: 104- 26 ح 5، و في الفقيه: