المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 809 من 1313

صفحة
[صفحة 6]
و اعلم أن خمسا يطلقن على كل حال: الحامل المبين (2) حملها، و الغائب عنها زوجها، و التي لم يدخل بها، و التي قد يئست من الحيض (أو لم تحض) (3) (4)، و هو على وجهين: إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها (5)، و إن كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر. (6)


و اعلم أن «أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» (7)، و هو أقرب


التالي ص 809/1313 — الأصلية 6 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...