الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 83 من 537 · الصفحة الأصلية 85
صفحة
[صفحة 85] 3 باب ما يسجد عليه و ما لا يسجد عليه، و غير ذلك
أسجد على الأرض، أو على ما أنبتت الأرض، إلا ما (1) أكل أو لبس (2).
و لا تسجد على شعر، و لا صوف، و لا جلد، و لا إبريسم، و لا زجاج، و لا حديد، و لا رصاص، و لا صفر [1]، و لا نحاس، و لا رماد، و لا ريش (3).
[1] الصفر: ضرب من النحاس «لسان العرب: 4- 461».
(1) «على ما» المستدرك.
(2) عنه المستدرك: 4- 6 ح 4. و في الفقيه: 1- 177 ح 1، و ص 174 ح 3، و علل الشرائع: 341 ح 1 و ح 3، و التهذيب: 2- 234 ح 132 و ح 133 باختلاف يسير، و في الكافي: 3- 330 ح 1، و الخصال: 604 ضمن ح 9 نحوه، عنها الوسائل: 5- 343- أبواب ما يسجد عليه- ضمن ب 1، و في البحار: 85- 147 ح 2، و ص 148 ح 5 عن العلل.
(3) عنه المستدرك: 4- 6 ح 2. و في فقه الرضا: 113 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 175 عن رسالة أبيه.
و انظر مسائل علي بن جعفر: 239 ح 560، و الكافي: 3- 330 ح 2، و ص 332 ح 14، و علل الشرائع: 342 ح 5، و التهذيب: 2- 303 ح 82، و ص 304 ح 87، و ص 313 ح 132، و الاستبصار: 1- 331 ح 2، و كشف الغمة: 2- 384، عن بعضها الوسائل: 5- 346- أبواب ما يسجد عليه- ضمن ب 2. و انظر ما في البحار: 85- 153 ح 15 عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم.