الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 830 من 1313
صفحة
[صفحة 352] و لا يقع الإيلاء إلا بعد الجماع (1).
و إذا آلى الرجل من (2) امرأته لم (3) يفرق بينهما حتى يوقف الرجل، و إلا فهي امرأته و إن أتى لها سنة (4).
و إذا ظاهر الرجل (5) من امرأته فقال: هي (عليه كظهر أمه) (6) و سكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فان جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى، فإن قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا و كذا أو فعلت كذا و كذا (7)، فليس عليه شيء حتى يفعل ذلك الشيء و يجامع فتلزمه الكفارة، فإن واقعها من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى، و متى جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى (8).
و روي في رجل قال لامرأته: هي عليه كظهر أمه، أنه ليس عليه شيء إذا لم يرد به التحريم (9) [1].
و اعلم أن المفقود إذا رفعت امرأته أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين، ثمَّ يكتب إلى الصقع [2] الذي فقد فيه فيسأل عنه، فإن أخبر عنه بحياة صبرت، و إن
[1] قد نقل العلامة في المختلف: 597 عن النهاية «إذا قال الرجل: أنت علي كيد أمي أو كرجلها أو كشعرها، أو شيء من أعضائها، و قصد بذلك الظهار لزمه حكمه» ثمَّ قال: و هو قول الصدوق في المقنع، و الظاهر سقط من النسخ، و لم نثبته في المتن لعدم بيان نص قول المصنف، و أشار الشهيد أيضا في المسالك: 2- 75 إلى قول المصنف إجمالا فراجع.
[2] الصقع: الناحية من البلاد و الجهة أيضا، و المحلة «مجمع البحرين: 1- 621- صقع-».