الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 877 من 1313
صفحة
[صفحة 367] و لا يجوز أن تشتري الطعام ثمَّ تبيعه قبل أن تكتاله (1)، و ما لم يكن فيه كيل و لا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه (2).
و روي لا بأس أن يشتري الرجل الطعام ثمَّ يبيعه قبل أن يقبضه، و يوكل المشتري بقبضه (3).
و سئل أبو عبد الله (عليه السلام)- عن رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم، فأخذ نصفها (و ترك نصفها) (4)، ثمَّ جاءه (5) بعد ذلك و قد ارتفع الطعام أو نقص، فقال:
إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا و كذا، فإنما له سعره، و إن كان أخذ نصفه (و ترك نصفه) (6) و لم يسعرا سعرا فإنما له سعر يومه (7) (8).
و إن اشترى رجل طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه، فان له السعر الذي اشتراه به (9).