الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 903 من 1313
صفحة
[صفحة 5] اعلم أن الكفالة (1) خسارة و غرامة و ندامة (2)، و أعلم أنها أهلكت القرون الأولى (3)، و إذا كان لرجل على صاحبه حق فضمنته بالنفس فعليك تسليمه، و على الإمام أن يحبسك حتى تسلمه، (4) و إن ضمنته بالمال فعليك بالمال. (5)
(1) «الكفالات» أ.
(2) عنه المستدرك: 13- 437 صدر ح 1. و في الفقيه: 3- 55 ح 6 مثله، و في التهذيب: 6- 210 ح 9 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 18- 428- أبواب الضمان- ب 7 ح 2 و ح 5.
(3) عنه المستدرك: 13- 438 ذيل ح 1. و في الكافي: 5- 104 ضمن ح 1، و الفقيه: 3- 54 ذيل ح 2، و الخصال: 12 ذيل ح 41، و التهذيب: 6- 209 ذيل ح 1 مثله، عنها الوسائل: 18- 428- أبواب الضمان- ب 7 ضمن ح 1 و ذيل ح 4.
(4) عنه المستدرك: 13- 438 ح 2. و في الكافي: 5- 105 ح 6، و الفقيه: 3- 54 ح 1، و التهذيب:
6- 209 ح 3 و ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18- 430- أبواب الضمان- ب 9 ح 1- ح 4.