الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 91 من 1313
صفحة
[صفحة 32] و أكثر ما روي في الفأرة إذا تفسخت (1) سبعة دلاء (2).
و إن وقع فيها زنبيل [1] من عذرة، رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، فلا بأس بالوضوء منها، و ليس عليك أن تنزح منها شيئا (3).
و إن وقعت فأرة (4) في حب دهن، فأخرجت قبل أن تموت، فلا بأس أن تبيعه من مسلم، و تدهن (5) به (6).
و إن وقعت في البئر شاة، فانزح منها سبعة أدل (7) (8).
[1] الزنبيل: المكتل «مجمع البحرين: 1- 266- زبل-».
(1) «انفسخت» ب.
(2) عنه المستدرك: 1- 205 ضمن ح 1. و في الفقيه: 1- 12، و التهذيب: 1- 239 ح 22، و الاستبصار: 1- 39 ح 5 باختلاف في اللفظ، و في التهذيب: 1- 235 صدر ح 11، و الاستبصار: