المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 927 من 1313

صفحة
[صفحة 390]
بأكثر مما يخرج منها من الطعام، و الخراج على العلج (1).


و لا بأس أن تستأجر (2) الأرض بدراهم، و تزارع (3) الناس على الثلث أو الربع (4) أو أقل أو أكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك (5).


و روى الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)- أنه قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثمَّ تزرعها حنطة (6).


و لا بأس ببيع (7) العصير و التمر ممن يجعله خمرا (8).


و لا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه برابط [1]، و لا يجوز بيعه ممن يتخذه صلبانا (9).


و إن استأجر الرجل من صاحبه أرضا، و قال: أجرنيها بكذا و كذا، إن


[1] البربط: ملهاة تشبه العود «لسان العرب: 7- 258».


(1) عنه المستدرك: 13- 466 ح 2. و في التهذيب: 7- 194 ذيل ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 19- 47- أبواب المزارعة- ب 12 ذيل ح 2.

(2) «يستأجر» أ، ج، د. «يستعمل» ب، و ما أثبتناه من المستدرك.

(3) «يزارع» جميع النسخ و ما أثبتناه من المستدرك.

(4) «الربع» أ.

(5) عنه المستدرك: 13- 470 ح 1. و في التهذيب: 7- 194 ح 5 مثله، عنه الوسائل: 19- 52- أبواب المزارعة- ب 15 ح 1.

(6) عنه الوسائل: 19- 54- أبواب المزارعة- ب 16 ح 3 و عن الكافي: 5- 265 ح 3، و الفقيه:

3- 159 ح 6، و التهذيب: 7- 195 ح 9 مثله.

(7) «أن يبيع» أ، د.

التالي ص 927/1313 — الأصلية 390 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...