الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 930 من 1313
صفحة
[صفحة 392] و قال الصادق- (عليه السلام)-: لا بأس أن يستأجر الرجل الأرض، ثمَّ يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، إن هذا ليس كالحانوت، إن فضل الحانوت و الأجير حرام (1).
و لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم، فسكن ثلثيها (2) و أجر ثلثها (3) بعشرة دراهم لم يكن به بأس، و لكن لا يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به (4).
و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله، و يبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة، و قد اشتراه من أصله، و على أربابه خراج، فقال (عليه السلام)-: إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلا (5) و إن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا، و إلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا (6).
و لا يجوز أن يشتري زرع الحنطة و الشعير (قبل أن يسنبل) (7) و هو حشيش، إلا أن يشتريه للقصيل يعلفه (8) الدواب (9) (10).
(1) عنه الوسائل: 19- 125- أبواب الإجارة- ب 20 ح 4 و عن الكافي: 5- 272 ح 3، و التهذيب:
7- 203 ح 41، و الاستبصار: 3- 129 ح 3 مثله.
(2) «ثلثها» ب، ج.
(3) «ثلثيها» ب.
(4) عنه المستدرك: 14- 35 ح 2. و في الفقيه: 3- 157 ذيل ح 11 مثله، عنه الوسائل: 29- 125- أبواب الإجارة- ب 20 ذيل ح 3.
(5) ليس في «أ» و «ج».
(6) عنه الوسائل: 18- 236- أبواب بيع الثمار- ب 11 ح 7 و عن الفقيه: 3- 148 صدر ح 2، و التهذيب: 7- 142 ح 11، و الاستبصار: 3- 112 ح 3 مثله، و كذا في الكافي: 5- 275 ح 6.
(7) ليس في «ا».
(8) «تعلفه» د، المستدرك.
(9) «للدواب» ج.
(10) عنه المختلف: 377، و المستدرك: 13- 360 ح 1. و في الفقيه: 3- 149 صدر ح 6 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 18- 237- أبواب بيع الثمار- ب 11 ح 10.