المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 938 من 1313

صفحة
[صفحة 397]
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ (1) (2).


و إن ابتليت بالقضاء فساو بين الناس في الإشارة، و النظر في المجلس (3).


و اعلم أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد (4)، (و يجوز شهادة الولد لوالده) (5)، (و يجوز شهادة الوالد لولده و على ولده) (6) (7).


و تجوز شهادة الأعمى إذا أثبت (8).


و شهادة العبد إذا كان عدلا لا بأس بها لغير سيده (9).


و لا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من فريته (10)، و توبته: أن يقف في


(1) النساء: 60.

(2) الكافي: 7- 411 ح 2، و الفقيه: 3- 3 ح 5، و التهذيب: 6- 220 ح 11 مثله، عنها الوسائل:

27- 11- أبواب صفات القاضي ب 1 ح 2.

(3) الكافي: 7- 413 ح 3، و الفقيه: 3- 8 ح 9، و التهذيب: 6- 226 ح 3 مثله، عنها الوسائل:

27- 214- أبواب آداب القاضي- ب 3 ح 1.

(4) الفقيه: 3- 26 ح 6 مثله، عنه الوسائل: 27- 369- أبواب الشهادات- ب 26 ح 6. و في الهداية:

75 باختلاف في اللفظ، و في المختلف: 720 عن ابني بابويه و غيرهما مثله.


(5) ليس في «أ» و «ب» و «د».

(6) ليس في «د».

(7) الكافي: 7- 393 صدر ح 3، و التهذيب: 6- 247 صدر ح 35 صدره، عنهما الوسائل: 27- 367- أبواب الشهادات- ب 26 ح 1. و في فقه الرضا: 261 ذيله. و في الهداية: 75 صدره.

(8) فقه الرضا: 261 مثله. و في الكافي: 7- 400 ح 1 و ح 2، و التهذيب: 6- 254 ح 67 و ح 68 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 27- 400- أبواب الشهادات- ب 42 ح 1 و ح 2 و ذيل ح 3.

التالي ص 938/1313 — الأصلية 397 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...