الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 947 من 1313
صفحة
[صفحة 401] شاء باع و إن شاء أمسك، و ليس له أن يضر به (1).
و إذا اشترى رجلان جارية، فواقعاها جميعا فأتت بولد، فإنه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة ألحق به الولد، و يغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه، و على كل واحد منهما نصف الحد (2).
و إن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد، بعد أن اشتراها الأول و واقعها، و الثاني اشتراها (3) و واقعها، و الثالث اشتراها و واقعها، كل ذلك في طهر واحد فأتت بولد، فان الحق أن (4) يلحق الولد بالذي (5) عنده الجارية، ليصير (6) إلى قول رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): الولد للفراش و للعاهر الحجر، قال والدي(رحمه الله) في رسالته إلي: هذا ما لا يخرج في النظر، و ليس فيه إلا التسليم (7).
(1) عنه المستدرك: 13- 375 ح 1. و في الكافي: 5- 218 ح 3، و التهذيب: 7- 72 ح 24، و الاستبصار: 3- 82 ح 1 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 10 ح 3 إلى قوله: رد على مواليهما، عنها الوسائل: 18- 271- أبواب بيع الحيوان- ب 18 ح 1.