المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 968 من 1313

صفحة
[صفحة 410]
متتابعين (1) [1]، و روي كفارة يمين (2).


فان نذر رجل (3) أن يصوم كل سبت (أو أحد أو سائر الأيام) (4)، فليس له أن يتركه إلا من علة، (و ليس عليه صومه في سفر و لا مرض، إلا أن يكون نوى ذلك) (5)، فإن أفطر من غير علة، تصدق مكان كل يوم على عشرة (6) مساكين (7).


فان نذر أن يصوم يوما بعينه ما دام حيا، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سافر أو مرض، فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها، و يصوم يوما بدل يوم (8) (9).


[1] و ذكره المصنف في الفقيه: 3- 232 ذيل ح 26 إلا أنه قال فيه «لزمته الكفارة، و كفارة النذر كفارة يمين».


و في المختلف: 664 عن رسالة علي بن بابويه مثله.


(1) عنه المستدرك: 15- 423 ضمن ح 2. و في الهداية: 73 مثله. و انظر التهذيب: 8- 314 ح 42، و الاستبصار: 4- 54 ح 3، عنهما الوسائل: 22- 394- أبواب الكفارات- ب 23 ح 7.

التالي ص 968/1313 — الأصلية 410 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...