الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 101 / داخلي 99 من 537
صفحة
[صفحة 101] و روي إذا شككت في المغرب و لم تدر واحدة صليت أم اثنتين، فسلم، ثمَّ قم فصل ركعة (1).
و إن شككت في المغرب فلم تدر في ثلاث [1] أنت أم في أربع و قد أحرزت الاثنتين في نفسك، و أنت في شك من الثلاث و الأربع [فأضف إليها ركعة أخرى و لا تعتد بالشك، فان ذهب و وهمك إلى الثالثة] (2) فسلم و صل ركعتين [2] (و أربع سجدات) [3] (3) [4].
و سئل الصادق(عليه السلام)عمن لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، قال: يعيد الصلاة (4). قيل: و أين ما روي عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال:
[1] قال المجلسي في البحار: يمكن حمله على الشك قائما بقرينة قوله: «و قد أحرزت الاثنتين» فيكون المراد بإضافة الركعة إتمامها، فيكون موافقا لما نسب إليه من البناء على الأقل، و إن حمل على بعد تمام الركعة، فيمكن حمل الركعة على صلاة الاحتياط بعد التسليم، لاحتمال الزيادة لتكون مع الزائدة ركعتين نافلة، كما أن الركعتين جالسا بعد ذلك لذلك، و هو أيضا خلاف المشهور، و إنما نسب إلى الصدوق القول به، و المشهور العمل بالظن من غير احتياط.
[2] نقل المجلسي في البحار: 88- 234 قول الشهيد في اللمعة: 1- 336 أوجب الصدوق الاحتياط بركعتين جالسا لو شك في المغرب بين الاثنين و ذهب وهمه إلى الثالثة، عملا برواية عمار الساباطي، عن الصادق(عليه السلام)و هو فطحي.
[3] بأربع سجدات و أنت جالس» المختلف.
[4] قال العلامة: هذا الكلام مدفوع، و الحق أن السهو في المغرب موجب للإعادة سواء وقع في الزيادة أو النقصان.
(1) عنه البحار: 88- 230 ح 36، و المستدرك: 6- 402 ضمن ح 1. و في التهذيب: 2- 182 ذيل ح 29، و الاستبصار: 1- 371 ح 7 مثله، إلا أنه فيهما الشك بين الركعتين و الثلاثة، عنهما الوسائل:
8- 196- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 2 ح 11، و حمله صاحب الوسائل على التقية لموافقته لجميع العامة.
(2) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف و البحار.
(3) عنه البحار: 88- 230 ضمن ح 36، و المستدرك: 6- 402 ضمن ح 1، و المختلف: 134، و انظر شرح اللمعة: 1- 331.