الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 105 / داخلي 102 من 334
»»
[صفحة 105] العالمين (1).
و لا يجوز أن تحضر (2) الحائض و الجنب عند التلقين [1]، لأن الملائكة تتأذى بهما (3)، فان حضرا و لم يجدا من ذلك بدا، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه (4).
و سئل الصادق (عليه السلام) عن توجيه الميت، فقال: يستقبل بباطن قدميه القبلة (5).
[1] قال المجلسي في البحار: 81- 230 ذيل ح 1: الظاهر أن المراد بالتلقين هو الذي يستحب عند الاحتضار، فهو كناية عن الاحتضار، و يحتمل أن يكون حال التلقين أشد كراهة، و يحتمل شمول الكراهة حالة كل تلقين لظاهر اللفظ، و لعل الأول أظهر بقرينة سائر الأخبار.
(1) عنه البحار: 81- 239 صدر ح 25. الكافي: 3- 122 صدر ح 3، و المقنع: 54، و التهذيب:
1- 288 صدر ح 7 باختلاف يسير، و في الكافي: 3- 124 ح 7 و صدر ح 9، و الفقيه: 1- 77 صدر ح 1، و التهذيب: 1- 288 ح 8، و دعوات الراوندي: 245 ح 693 نحوه، عن معظمها الوسائل:
2- 459- أبواب الاحتضار- ب 38 ح 1- ح 3.
(2) هكذا في «ا». «يحضر» ب، ج، د، البحار.
(3) عنه البحار: 81- 239 ضمن ح 25، و في ص 233 ضمن ح 9 عن فقه الرضا: 165 مثله، و كذا في علل الشرائع: 298 ح 1، و الفقيه: 1- 51 ذيل ح 6، و الخصال: 586 ضمن ح 12، و المقنع: 55، و في التهذيب: 1- 428 صدر ح 7 صدره، عن بعضها الوسائل: 2- 467- أبواب الاحتضار- ب 43 ح 2 و ح 3.
(4) عنه البحار: 81- 239 ضمن ح 25، و في ص 233 ضمن ح 9 عن فقه الرضا: 165 مثله، و كذا في المقنع: 56. و انظر قرب الاسناد: 312 ح 1214، و الكافي: 3- 138 ح 1، و التهذيب: 1- 428 ح 6، عنها الوسائل: 2- 467- أبواب الاحتضار- ب 43 ح 1.
(5) عنه البحار: 81- 239 ذيل ح 25، و الجواهر: 4- 7، و المستدرك: 2- 120 ح 1. الكافي: 3- 127 ح 2، و الفقيه: 1- 79 ح 6، و التهذيب: 1- 285 ح 2، و المختلف: 42 مثله، عن معظمها الوسائل: 2- 453- أبواب الاحتضار- ب 35 ح 4 و ح 5.