الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 107 / داخلي 104 من 334
»»
[صفحة 107] مئزرا (1)، و يأخذ جريدتين (من النخل) (2)، خضراوين رطبتين، طول كل واحدة على قدر عظم الذراع [1] (3).
فإذا فرغ من أمر الكفن، وضع الميت على المغتسل، و جعل باطن رجليه إلى القبلة، و ينزع القميص من فوق إلى سرته، و يتركه إلى أن يفرغ من غسله ليستر (4) به عورته، فإذا لم يكن عليه قميص، ألقى على عورته ما يسترها به (5)، و يلين أصابعه برفق، فإن تصعبت عليه فليدعها، و يمسح يده على بطنه مسحا رفيقا (6).
و قال أبي(رحمه الله) في رسالته (إلي: ابدأ بيديه فاغسلهما) (7) بثلاث
[1] لم ير المصنف في الفقيه بأسا في كون طول الجريدة قدر ذراع أو شبر.
(1) المئزر: الإزار يلتحف به، و في كتب الفقه يذكرون المئزر مقابلا للإزار و يريدون به غيره، و حينئذ لا بعد في الاشتراك، و يعرف المراد بالقرينة «مجمع البحرين: 1- 69- أزر-».
(2) ليس في «ب».
(3) عنه البحار: 81- 334 ذيل ح 35، و كشف اللثام: 1- 118 قطعة، و الجواهر: 4- 212 قطعة.
الفقيه: 1- 87 ذيل ح 1، و معاني الأخبار: 348 ذيل ح 1 مثله من قوله: و يأخذ جريدتين، و في فقه الرضا: 168 نحوه، و في المختلف: 44 نقلا عن علي بن بابويه، و الشيخين نحو ذيله، و انظر الوسائل: 3- 20- أبواب التكفين- ب 7، و ص 24 ب 8.
(4) «يستر» ب، د.
(5) عنه البحار: 81- 308 ضمن ح 28. الفقيه: 1- 90 ذيل ح 16 مثله. و في فقه الرضا: 166، و في الكافي: 3- 141 صدر ح 5، و التهذيب: 1- 301 صدر ح 45 نحوه، و الكافي: 3- 140 صدر ح 4، و التهذيب: 1- 298 صدر ح 41 صدره، عنهما الوسائل: 2- 480- أبواب غسل الميت- ب 2 صدر ح 3، و ص 481 صدر ح 5، و انظر ص 452- أبواب الاحتضار- ب 35، و في المختلف: 44 نقلا عن المصنف ذيله.
(6) عنه البحار: 81- 308 ضمن ح 28. الفقيه: 1- 90 ذيل ح 16 مثله. و في الكافي: 3- 140 صدر ح 4، و التهذيب: 1- 298 صدر ح 41 بمعناه، عنهما الوسائل: 2- 481- أبواب غسل الميت- ب 2 صدر ح 5.