الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 109 / داخلي 106 من 334
صفحة
[صفحة 109] عنه (1).
و قال الصادق (عليه السلام): من غسل مؤمنا ميتا، فأدى فيه الأمانة غفر الله له، قيل: (و كيف يؤدي) (2) فيه الأمانة؟ قال (عليه السلام): لا يخبر بما يرى، (و حده [1] إلى أن يدفن الميت) (3) (4).
(و قال الصادق (عليه السلام): خمسة) (5) ينتظر بهم، إلا أن يتغيروا: الغريق، و المصعوق، و المبطون، و المهدوم، و المدخن (6).
و المجدور و المحترق إن لم يمكن غسلهما صب (7) عليهما الماء صبا، و يجمع ما
[1] احتمل المجلسي في روضة المتقين: 1- 368 في قراءته احتمالين أولا: بالتشديد، فيكون حد الإخفاء إلى الدفن أو حد الرؤية إليه. و ثانيا: بالتخفيف، فيكون ما رآه وحده.
(1) عنه البحار: 81- 309 ضمن ح 28. الفقيه: 1- 90 ذيل ح 16 مثله، و في فقه الرضا: 166 باختلاف في ألفاظه، و في الكافي: 3- 164 ح 3، و الفقيه: 1- 85 ح 48 ذيله، عنهما الوسائل:
2- 494- أبواب غسل الميت- ب 7 ح 2. و انظر ص 107 الهامش رقم «7».
(2) «كيف تؤدى» ب.
(3) ما بين القوسين ليس في «ب» و «ج».
(4) عنه البحار: 81- 287 ح 6 و عن الفقيه: 1- 85 ح 46 مثله، و عن الكافي: 3- 164 ح 2، و أمالي الصدوق: 434 ح 4، و ثواب الأعمال: 232 ح 2، و المقنع: 61، و التهذيب: 1- 450 ح 105 إلى قوله: «بما يرى»، و كذا في فقه الرضا: 167، و دعوات الراوندي: 253 ح 717، عن معظمها الوسائل: 2- 495- أبواب غسل الميت- ب 8 ح 1 و ح 3 و ح 4.
(5) «و خمسة» جميع النسخ. و ما أثبتناه كما في المستدرك.
(6) عنه المستدرك: 2- 142 ح 2، و في البحار: 81- 248 ح 4 عنه و عن الخصال: 300 ح 74 مثله، و كذا في الكافي: 3- 210 ح 5، و التهذيب: 1- 337 ح 156، عنهما الوسائل: 2- 474- أبواب الاحتضار- ب 48 ح 2 و عن الخصال. و في الفقيه: 1- 96 ذيل ح 38 مثله، إلا أن فيه «ينتظر بهم ثلاثة أيام». و في فقه الرضا: 173 نحوه.