الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 125 / داخلي 121 من 334
»»
[صفحة 125] أبواب الصلاة
36 باب وجوه الصلاة
قال أبو جعفر (عليه السلام): فرض الله الصلاة، و سنها [1] (رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)) (1) على عشرة أوجه: صلاة الحضر و السفر، و صلاة الخوف على ثلاثة أوجه، و صلاة (لكسوف الشمس) (2)، (و صلاة خسوف القمر) (3)، و صلاة العيدين، (و صلاة الاستسقاء) (4)، و الصلاة على الميت [2].
[1] «و سن» ب، د، المستدرك.
قال المجلسي: سن: أي شرع و قرر و بين، أعم من الوجوب و الاستحباب لدخول الاستسقاء و العيدين مع فقد الشرائط فيها.
[2] عنه المستدرك: 2- 286 ح 3 باختصار، و في البحار: 82- 281 ح 1 عنه و عن الخصال: 444 ح 39 مثله، و كذا في الكافي: 3- 272 ح 3، و الفقيه: 1- 133 ح 21، عنهما الوسائل: 4- 7- أبواب أعداد الفرائض- ب 1 ح 2 و عن الخصال.
قال المجلسي: أما عدها عشرة مع كونها إحدى عشرة، فلعد العيدين واحدة لاتحاد سببهما، و هو كونه عيدا، أو عد الكسوفين واحدة لتشابه سببهما. و ذكر أسبابا أخرى فراجع.