الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 125 / داخلي 121 من 334

[صفحة 125]
أبواب الصلاة


36 باب وجوه الصلاة

قال أبو جعفر (عليه السلام): فرض الله الصلاة، و سنها [1] (رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)) (1) على عشرة أوجه: صلاة الحضر و السفر، و صلاة الخوف على ثلاثة أوجه، و صلاة (لكسوف الشمس) (2)، (و صلاة خسوف القمر) (3)، و صلاة العيدين، (و صلاة الاستسقاء) (4)، و الصلاة على الميت [2].

[1] «و سن» ب، د، المستدرك.

قال المجلسي: سن: أي شرع و قرر و بين، أعم من الوجوب و الاستحباب لدخول الاستسقاء و العيدين مع فقد الشرائط فيها.


[2] عنه المستدرك: 2- 286 ح 3 باختصار، و في البحار: 82- 281 ح 1 عنه و عن الخصال: 444 ح 39 مثله، و كذا في الكافي: 3- 272 ح 3، و الفقيه: 1- 133 ح 21، عنهما الوسائل: 4- 7- أبواب أعداد الفرائض- ب 1 ح 2 و عن الخصال.

قال المجلسي: أما عدها عشرة مع كونها إحدى عشرة، فلعد العيدين واحدة لاتحاد سببهما، و هو كونه عيدا، أو عد الكسوفين واحدة لتشابه سببهما. و ذكر أسبابا أخرى فراجع.


(1) «رسوله (صلى الله عليه و آله و سلم)» ب.

(2) «الكسوف» ب.

(3) «و القمر» ج.

(4) ليس في «ب» و «ج».
التالي الأصلية 125داخلي 121/334 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...