الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 127 / داخلي 123 من 334
»»
[صفحة 127] و الدعاء (1).
و من ترك القراءة في صلاته متعمدا فلا صلاة له (2).
و من ترك القنوت متعمدا فلا صلاة له (3).
39 باب وقت الظهر و العصر
قال الصادق (عليه السلام): إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، إلا أن بين
(1) عنه البحار: 83- 163 ح 4، و الجواهر: 10- 354، و في المستدرك: 3- 167 ح 1 عنه و عن الخصال: 604 ضمن ح 9 مثله، و كذا في الكافي: 3- 272 صدر ح 5، و التهذيب: 2- 139 صدر ح 1، و ص 241 ح 24 مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام)، عنهما الوسائل: 4- 295- أبواب القبلة- ب 1 ح 1، و في ج 5- 471- أبواب أفعال الصلاة- ب 1 ح 15 عن الخصال. و في البحار:
83- 163 عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم، بإسناده عن أبي جعفر (عليه السلام) باختلاف في صدره.
(2) عنه البحار: 83- 163 ضمن ح 4، و الجواهر: 10- 354. مسائل علي بن جعفر: 157 صدر ح 227 باختلاف في ألفاظه، و كذا في الكافي: 3- 347 ضمن ح 1، و الفقيه: 1- 227 ضمن ح 22، و التهذيب: 2- 146 ضمن ح 27، و دعائم الإسلام: 1- 161 ضمن حديث، عن معظمها الوسائل: 6- 87- أبواب القراءة في الصلاة- ب 27 ح 1 و ح 2 و ح 5.
(3) عنه البحار: 83- 163 ذيل ح 4، و الجواهر: 10- 354، و في كشف اللثام: 1- 236، و المستدرك:
4- 395 ح 2 عنه و عن المقنع: 115 باختلاف في ألفاظه، و كذا في الكافي: 3- 339 ح 6، و التهذيب: 2- 90 ذيل ح 103، و الاستبصار: 1- 339 ذيل ح 7، عنها الوسائل: 6- 263- أبواب القنوت- ب 1 ح 11، و ص 265 ح 2. و في الفقيه: 1- 207 مثله، إلا أنه ذكر أن القنوت سنة واجبة، و كذا نقله العلامة عن المصنف في المختلف: 96، و ذكر أن المشهور هو الاستحباب.