الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 129 / داخلي 125 من 334

[صفحة 129]
و قال (عليه السلام): ما يأمن أحدكم الحدثان (1) في ترك الصلاة، و قد دخل وقتها و هو فارغ (2).


فأول وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، و وقت العصر من حين (3) يمضي قدمان من زوال الشمس إلى أن تغيب الشمس (4).


و قال (عليه السلام): فضل (5) الوقت الأول على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا (6).


40 باب وقت المغرب و العشاء

قال الصادق (عليه السلام): إذا غابت الشمس فقد (حل الإفطار، و) (7) وجبت


(1) الحدثان: الموت «مجمع البحرين: 1- 470- حدث-».

(2) عنه البحار: 83- 46 ضمن ح 24، و المستدرك: 3- 102 ذيل ح 4. فقه الرضا: 71 عن العالم (عليه السلام) مثله، و في التهذيب: 2- 272 ح 119 مسندا عن الرضا (عليه السلام) مضمونه، عنه الوسائل:

4- 119- أبواب المواقيت- ب 3 ح 3.

(3) «حيث» ب، د.

(4) عنه البحار: 83- 46 ضمن ح 24، و كشف اللثام: 1- 156 قطعة. و انظر الفقيه: 1- 140 ح 4، و التهذيب: 2- 255 ح 49، و الاستبصار: 1- 248 ح 19، عنها الوسائل: 4- 140- أبواب المواقيت- ب 8 ح 1.

(5) «لفضل» البحار.

(6) عنه البحار: 83- 47 ذيل ح 24، و المستدرك: 3- 102 ضمن ح 4. الكافي: 3- 274 ح 6، و ثواب الأعمال: 58 ح 2، و التهذيب: 2- 40 ح 80 مثله، و كذا في فلاح السائل: 155 نقلا عن «مدينة العلم» للمصنف، عن معظمها الوسائل: 4- 123- أبواب المواقيت- ب 3 ح 15، و في البحار: 82- 359 ح 43 عن فلاح السائل.

(7) ليس في «ب».
التالي الأصلية 129داخلي 125/334 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...