الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 139 / داخلي 135 من 334
صفحة
[صفحة 139] 51 باب المواضع التي تكره فيها الصلاة
تكره الصلاة في (1) القبور، و الماء، و الحمام، و قرى النمل، و معاطن (2) الإبل، و مجرى الماء، و السبخة، (و في ذات) (3) الصلاصل، و وادي الشقرة، و وادي ضجنان [1]، و مسان الطرق (4)، و في بيت فيه التماثيل (5)، إلا أن تكون بعين واحدة، أو (6) قد غير رءوسها (7).
[1] ذات الصلاصل، و وادي الشقرة، و وادي ضجنان: أسماء لمواضع مخصوصة في طريق مكة، و إنما نهي عن الصلاة فيها لأنها أماكن مغضوب عليها «مجمع البحرين: 2- 628- صلصل-».
(1) «في ما بين» ج.
(2) «و مواطن» ب. معاطن الإبل: مبارك الإبل عند الماء «مجمع البحرين: 3- 203- عطن-».
(3) «و ذات» البحار.
(4) هكذا في البحار. «الطريق» جميع النسخ. و مسان الطرق: المسلوك منها «مجمع البحرين: 2- 437- سنن-».
(5) «تماثيل» ج، البحار.
(6) «و» ج.
(7) عنه البحار: 83- 329 ح 30، و كشف اللثام: 1- 200 قطعة، و الجواهر: 8- 389 قطعة. المقنع:
78 مثله إلى قوله: «مسان الطرق»، و انظر ص 82، و المحاسن: 13 ح 39، و ص 365 ح 113، و ص 366 ح 116، و ص 617 ضمن ح 48، و ص 620 ح 57 و ح 59، و الكافي: 3- 390 ذيل ح 10- ح 12، و ص 392 ح 22، و ج 6- 527 ح 9، و الفقيه: 1- 156 ح 2 و ح 3، و ص 159 ح 19 و ح 20، و ج 4- 265 ضمن ح 4، و الخصال: 434 ح 21، و التهذيب: 2- 219 ح 71، و ص 375 ح 92 و ح 93، و ج 5- 425 ح 121، و السرائر: 3- 644، عن معظمها الوسائل: 5- 142- أبواب مكان المصلي- ب 15 ح 6، و ص 155 ضمن ب 23، و ص 157 ب 24 ح 1 و ح 2، و ص 171 ح 5 و ح 6.