الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 151 / داخلي 147 من 334
»»
[صفحة 151] فقال (عليه السلام): صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار (1) (2).
و صل (3) ركعتي الفجر قبل الفجر و عنده و بعده (4) (5).
60 باب صلاة الكسوف
إذا انكسفت الشمس و القمر (6)، أو زلزلت الأرض، أو هبت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء، فصلوا (7) عشر ركعات و أربع سجدات بتسليمة واحدة، و أقروا (8) في كل ركعة (منها: «الحمد» و ما تيسر لكم (9) من القرآن) (10)، فإن بعضتم السورة في ركعة فلا تقرؤا (11) في ثانيها «الحمد»، و أقروا (12) السورة من الموضع الذي
(1) «في النهار» ج.
(2) عنه البحار: 87- 149 ضمن ح 23، و عن تفسير العياشي: 2- 162 ح 76، و علل الشرائع: 363 ح 7، و ثواب الأعمال: 66 ح 11 مثله، و في المستدرك: 6- 329 ح 9 عنه و عن تفسير العياشي. و في الكافي: 3- 266 ح 10، و الفقيه: 1- 299 ح 9، و التهذيب: 2- 122 ح 234، و أمالي الطوسي:
1- 300 ح 234 مثله، عن معظمها الوسائل: 8- 146- أبواب بقية الصلوات المندوبة- ب 39 ح 4.
(3) هكذا في «ت» و «ش» و «البحار». «و من يصلي» ب، ج، د.
(4) «يعيده» ب، د. «و بعيده» ج. و ما أثبتناه كما في البحار.
(5) عنه البحار: 87- 224 ذيل ح 34. فقه الرضا: 138، و الفقيه: 1- 313 صدر ح 18، و التهذيب:
2- 133 ح 286، و ص 134 ح 287 و ح 288 و ح 290، و الاستبصار: 1- 284 ح 9- ح 11 و ح 13 مثله، و في المقنع: 133 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 4- 268- أبواب المواقيت- ضمن ب 52.