الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 158 / داخلي 154 من 334
»»
[صفحة 158] 64 باب ما تعاد منه الصلاة
قال أبو جعفر (عليه السلام): لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود، ثم قال (عليه السلام): القراءة سنة، و التشهد سنة، و التكبير سنة، و لا تنقض السنة الفريضة (1).
65 باب الصلوات التي سن التوجه فيهن
من السنة التوجه في ست صلوات، و هي: أول ركعة من صلاة الليل، و المفردة من الوتر، و أول ركعة من ركعتي الزوال، و أول ركعة من ركعتي الإحرام، و أول ركعة (2) من نوافل (3) المغرب، و أول ركعة من الفريضة (4).
(1) عنه المستدرك: 5- 13 ح 3، و في البحار: 88- 136 ح 1 عنه و عن الخصال: 284 ح 35 مثله، و كذا في التهذيب: 2- 152 ح 55، إلا أنه ليس فيه التكبير، عنه الوسائل: 7- 234- أبواب قواطع الصلاة- ب 1 ح 4، و في ج 5- 470- أبواب أفعال الصلاة- ب 1 ح 14 عن الخصال.
(2) ليس في «ج».
(3) «ركعتي» ب، د.
(4) عنه الجواهر: 10- 350، و في البحار: 84- 365 ذيل ح 17 عنه و عن فقه الرضا: 138 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 307 عن رسالة أبيه، و في النهاية: 73. و انظر المختلف: 99.