الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 160 / داخلي 156 من 334
»»
[صفحة 160] الجنازة (1)، و ركعتي الإحرام، و ركعتي الطواف (2).
68 باب آداب الصلاة
إذا دخلت في الصلاة، فاعلم أنك (3) بين يدي من يراك و لا تراه (4)، فإذا كبرت فاشخص بصرك (5) إلى موضع سجودك، و أرسل منكبيك، و ضع يديك على فخذيك قبالة ركبتيك، فإنه أحرى أن تهتم بصلاتك (6).
(1) «الجنائز» ب، د.
(2) عنه البحار: 81- 387 ح 50، و ج 99- 216 ح 12، و المستدرك: 9- 171 ح 1 باختصار. الكافي:
3- 287 ح 1 و ح 2، و التهذيب: 2- 171 ح 140، و ص 172 ح 141 باختلاف في ألفاظه، و كذا في الكافي: 3- 288 ح 3، و الفقيه: 1- 278 ح 1، و الخصال: 247 ح 107، إلا أنه ليست فيها «ركعتا الإحرام»، عنها الوسائل: 4- 240- أبواب المواقيت- ب 39 ح 1 و ح 4 و ح 5.
(3) بزيادة «تكن» د.
(4) عنه البحار: 84- 224 صدر ح 11. أمالي الصدوق: 212 ذيل ح 10، و الفقيه: 1- 198 ضمن ح 2 مثله، و في التهذيب: 2- 325 صدر ح 188 باختلاف في ألفاظه، عنه الوسائل: 5- 465- أبواب أفعال الصلاة- ب 1 صدر ح 9، و في ص 475 ب 2 ذيل ح 5 عن الأمالي، و في فقه الرضا:
101 مضمونه.
(5) «ببصرك» البحار.
(6) عنه البحار: 84- 224 ضمن ح 11. فقه الرضا: 112 باختلاف يسير، و في الكافي: 3- 334 ضمن ح 1، و الفقيه: 1- 198 ضمن ح 2، و التهذيب: 2- 83 ضمن ح 76 باختلاف في ألفاظه، و في الوسائل: 5- 461- أبواب أفعال الصلاة- ب 1 ضمن ح 3 عن الكافي، و التهذيب.