الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 175 / داخلي 171 من 334
»»
[صفحة 175] 81 باب زكاة الفضة
اعلموا (1) أنه ليس على الفضة شيء حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا (2) بلغت (مائتي درهم) (3) ففيها خمسة دراهم، و متى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم (4).
82 باب من يعطى و من لا يعطى من الزكاة
اعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية (5)،
(1) «اعلم» ب.
(2) «فان» ب.
(3) ليس في «البحار».
(4) عنه البحار: 96- 44 ذيل ح 15. الفقيه: 2- 9 ضمن ح 1 مثله، و في المقنع: 162 باختلاف يسير في ألفاظه. و في كتاب عاصم بن حميد الحناط: 33، و التهذيب: 4- 7 ح 3، و ص 12 ح 1 و ضمن ح 4، و تحف العقول: 312 ضمن حديث نحوه، و في الكافي: 3- 515 صدر ح 1، و التهذيب:
4- 11 ضمن ح 17 نحو صدره، عن بعضها الوسائل: 9- 142- أبواب زكاة الذهب و الفضة- ضمن ب 2.
(5) عنه البحار: 96- 69 صدر ح 44، و في ص 67 صدر ح 39 عن فقه الرضا: 199 باختلاف يسير، و كذا في الفقيه: 2- 11، و المقنع: 165، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 122 ضمن ح 1، و دعائم الإسلام: 1- 260، و في الكافي: 3- 555 ح 11، و المقنعة: 242، و التهذيب: 4- 52 ح 6 مضمونه، عن معظمها الوسائل: 9- 231- أبواب المستحقين للزكاة- ضمن ب 5. تقدم نحوه في ص 49 الهامش رقم «2».