الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 179 / داخلي 175 من 334
صفحة
[صفحة 179] و سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز و جل وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (1)؟ قال (عليه السلام): الإسراف: أن يعطي بيديه جميعا (2).
85 باب الحق المعلوم
سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز و جل فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ.
لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ (3)؟ قال: هذا شيء سوى الزكاة، و هو شيء يجب أن يفرضه على نفسه كل يوم، أو كل جمعة، أو كل شهر، أو كل سنة (4).
(1) الأنعام: 141.
(2) عنه البحار: 96- 99 ضمن ح 27، و المستدرك: 7- 94 ح 2. قرب الاسناد: 368 ضمن ح 1316، و تفسير العياشي: 1- 379 ح 106، و الكافي: 3- 566 ح 6 مسندا عن أبي الحسن (عليه السلام) باختلاف يسير، و في الوسائل: 9- 202- أبواب زكاة الغلات- ب 16 ح 1 عن قرب الاسناد، و الكافي.
(3) المعارج: 24 و 25.
(4) عنه البحار: 96- 99 ضمن ح 27، و المستدرك: 7- 35 ح 1. الكافي: 3- 498 ضمن ح 8، و ص 499 ضمن ح 9 باختلاف يسير، و انظر ص 500 ح 11، و تفسير العياشي: 1- 30 ضمن ح 5، و الفقيه: 2- 25 ذيل ح 1، و في الوسائل: 9- 45- أبواب ما تجب فيه الزكاة- ب 7 ح 2 و ح 3 و ح 6 و ح 11 عن الكافي، و الفقيه.