الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 184 / داخلي 180 من 334
»»
[صفحة 184] يوم الستين (1).
و روي أنه إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين (2)، و إذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال (3).
و روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: إن (4) شككت في صوم (شهر رمضان) (5)، فانظر أي يوم صمت في (6) عام الماضي، و عد منه (7) خمسة أيام و صم يوم الخامس (8).
(1) عنه البحار: 96- 302 ضمن ح 18، و المستدرك: 7- 416 ذيل ح 1. الكافي: 4- 77 ح 8، و الفقيه: 2- 78 ح 11، و فضائل الأشهر الثلاثة: 94 ح 75، و المقنع: 186، و التهذيب: 4- 180 ح 1، و الاستبصار: 2- 77 ح 3 مثله، و في المقنعة: 298 إلى قوله: يوم، عنها الوسائل: 10- 285- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 10 ح 5 و ح 7، و ص 298 ب 16 ح 3 و ذيل ح 4 و ح 5، و في إقبال الأعمال: 16 نقلا عن كتاب «الصيام» لعلي بن الحسن بن فضال باختلاف يسير.
(2) عنه البحار: 96- 302 ضمن ح 18، و في المستدرك: 7- 415 ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 209، و المقنع: 183 مثله، و كذا في الكافي: 4- 77 ح 7، و ص 78 ح 12، و الفقيه: 2- 78 ح 10، و التهذيب: 4- 178 ح 66، و الاستبصار: 2- 75 ح 1، عنها الوسائل: 10- 282- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 9 ح 3. و في إقبال الأعمال: 16 نقلا عن كتاب «الصيام» لعلي بن الحسن بن علي ابن فضال مثله.
(3) عنه البحار: 96- 302 ضمن ح 18، و في المستدرك: 7- 415 ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 209، و المقنع: 183 مثله، و كذا في الكافي: 4- 78 ذيل ح 11، و الفقيه: 2- 78 ذيل ح 9، و التهذيب:
4- 178 ذيل ح 67، و الاستبصار: 2- 75 ذيل ح 2، عنها الوسائل: 10- 281- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 9 ذيل ح 2.
(4) «إذا» د.
(5) ليس في «ب».
(6) أثبتناه من «ت».
(7) ليس في «ج».
(8) عنه البحار: 96- 302 ضمن ح 18، و المستدرك: 7- 416 صدر ح 1. فقه الرضا: 209، و الكافي: 4- 80 ح 1 و ح 4، و المقنع: 187، و التهذيب: 4- 179 ح 68 و ح 69، و الاستبصار:
2- 76 ح 1 و ح 2 باختلاف في صدره، عن معظمها الوسائل: 10- 283- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 10 ح 3.