الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 205 / داخلي 201 من 334
صفحة
[صفحة 205] صدقة (1)، و أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان (2).
109 باب إخراج الفطرة عن المملوك
قال الصادق (عليه السلام): (إذا كان للرجل عبد مسلم أو ذمي فعليه أن يدفع عنه الفطرة) (3) (4).
و إذا (5) كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه، إلا أن يكون لرجل واحد (6).
(1) عنه البحار: 96- 108 ضمن ح 14، و المستدرك: 7- 147 ضمن ح 2. و في المختلف: 200 عن ابني بابويه مثله، و كذا في فقه الرضا: 210، و المقنع: 212، و الفقيه: 2- 118 عن رسالة أبيه. و في الكافي: 4- 171 ح 4، و التهذيب: 4- 76 ح 3، و الاستبصار: 2- 44 ح 3 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 9- 353- أبواب زكاة الفطرة- ب 12 ح 2. و في الكافي: 4- 170 ذيل ح 1، و إقبال الأعمال: 283 مضمونه.
(2) عنه البحار: 96- 108 ضمن ح 14، و المستدرك: 7- 147 ذيل ح 2، و في المختلف: 199 عنه و عن رسالة علي بن بابويه، و المقنع: 212 مثله، و كذا في فقه الرضا: 211، و الفقيه: 2- 118 عن رسالة أبيه.
(3) ليس في «ب» و «د».
(4) عنه البحار: 96- 109 ضمن ح 14، و المستدرك: 7- 142 ح 5. و في فقه الرضا: 210، و الفقيه:
2- 116 ذيل ح 9، و المقنع: 211 مثله. و في الكافي: 4- 174 ح 20، و التهذيب: 4- 72 ح 3، و ص 331 ح 107، و دعائم الإسلام: 1- 267 في صدر حديث بمعناه، و في الوسائل: 9- 330- أبواب زكاة الفطرة- ب 5 ح 9، و ص 331 ح 13 عن الكافي، و التهذيب.
(5) «و إن» ج.
(6) عنه البحار: 96- 109 ضمن ح 14، و المستدرك: 7- 151 ح 1. الفقيه: 2- 119 ح 22 بمعناه، عنه الوسائل: 9- 365- أبواب زكاة الفطرة- ب 18 ح 1.