الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 249 / داخلي 244 من 334
»»
[صفحة 249] 139 [باب] الرجوع إلى منى
ثم ارجع إلى منى، و لا تبت أيام التشريق (1) إلا بها، فإن بت في غيرها فعليك دم [1].
و إن خرجت أول الليل، فلا ينتصف (2) الليل إلا و أنت بها، (فإن بت في غيرها فعليك دم) (3)، و إن خرجت بعد نصف الليل، فلا يضرك الصبح في غيرها (4).
[1] قال العلامة في المختلف: 300 «إن الدم إذا أطلق حمل على أقل مراتبه و هو الشاة، عملا بأصالة البراءة».
(1) أيام التشريق: أيام منى، و هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر بعد يوم النحر «مجمع البحرين: 2- 504- شرق-».
(2) «فلا تنصف» ب، ج، البحار.
(3) ليس في «ب» و «ج».
(4) عنه البحار: 99- 311 صدر ح 37، و الجواهر: 20- 4 صدره. الكافي: 4- 514 صدر ح 1، و الفقيه: 2- 331، و المقنع: 287، و التهذيب: 5- 258 ح 38، و الاستبصار: 2- 293 ح 8 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 14- 254- أبواب العود إلى منى- ب 1 ح 8 و ح 9.